الحر العاملي
307
وسائل الشيعة ( الإسلامية )
3 - وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن موسى بن إسماعيل بن زياد ، والعباس بن السندي ، عن محمد بن بشير ، عن محمد بن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء واحدة فرض ، واثنتان لا يوجر ، والثالث بدعة . 4 - وعن المفيد ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد ابن عيسى ، عن زياد بن مروان القندي ، عن عبد الله بن بكير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من لم يستيقن أن واحدة عن الوضوء تجزيه لم يوجر على الثنتين . 1145 - 5 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد . عن القاسم بن عروة ، عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : الوضوء مثنى مثنى من زاد لم يوجر عليه ، وحكى لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله فغسل وجهه مرة واحدة وذراعيه مرة واحدة ومسح رأسه بفضل وضوئه ورجليه . أقول : قوله : مثنى مثنى ينبغي حمله على أن المراد غسلان ومسحان والقرينة هنا ظاهرة ، أو على التجديد ، أو على الجواز لا الاستحباب ، أو على التقية . 6 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن الحسن ، وغيره ، عن سهل بن زياد ، عن ابن محبوب ، عن ابن رباط ، عن يونس بن عمار ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء للصلاة ، فقال ، مرة مرة هو . 7 - وبالاسناد عن سهل وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم يعني ابن عمرو ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الوضوء ، فقال : ما كان وضوء علي عليه السلام إلا مرة مرة . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب النوادر لأحمد بن محمد بن
--> ( 3 ) يب ج 1 ص 23 . صا ج 1 ص 37 ( 4 ) يب ج 1 ص 23 - صا ج 1 ص 37 ( 5 ) يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36 ( 6 ) الفروع ج 1 ص 9 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36 ( 7 ) الفروع ج 1 ص 9 - السرائر ص 465 - يب ج 1 ص 22 - صا ج 1 ص 36 السند في الكافي المطبوع هكذا علي بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل الخ